المادة 1
يعطى مديرو المدارس الرسمية الذين يتولون مهام الادارة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون تعويض إدارة مقداره 15% (خمسة عشر بالمئة) من الراتب ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون.
قانون رقم 73 23/04/2009
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يعطى مديرو المدارس الرسمية الذين يتولون مهام الادارة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون تعويض إدارة مقداره 15% (خمسة عشر بالمئة) من الراتب ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون.
يقصد بعبارة "المدارس الرسمية" من أجل تطبيق أحكام هذا القانون:
1 - رياض الأطفال.
2 - المدارس الابتدائية.
3 - المدارس المتوسطة.
4 - المدارس الثانوية.
5 - دور المعلمين والمعلمات.
6 - المدارس والمعاهد المهنية والفنية.
7 - المجمعات المدرسية.
يشترط في من يعين مديرا لمدرسة رسمية:
اولا: أن يكون:
أ) من موظفي الملاكات التعليمية.
ب) من حملة الاجازة التعليمية أو الجامعية أو من خريجي دور المعلمين والمعلمات الذين مارسوا التعليم مدة خمس سنوات على الأقل بعد دخولهم الملاك, أو ممن مارسوا مدة عشر سنوات على الأقل بعد دخولهم الملاك.
ج) غير محكوم خلال السنوات الخمس الاخيرة بأية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية المنصوص عليها في نظام الموظفين أو بالعقوبتين الأخيرتين معا من عقوبات الدرجة الاولى بحدهما الأقصى أو مرتين باي منهما بحدها الأقصى.
د) مجيدا للغة العربية ومحسنا إحدى اللغتين الأجنبيتين الفرنسية أو الانكليزية.
ثانيا: أن يتقدم بترشيحه لتولي الادارة خلال المهلة المحددة لقبول طلبات الترشيح.
ثالثا: أن يجتاز بنجاح اختبار أهلية تحدد شروط وأصول إجرائه بقرار من الوزير.
رابعا: أن يجتاز بنجاح قبل توليه مهام الادارة دورة إعداد في الادارة التربوية تنظمها كلية التربية في الجامعة اللبنانية.
أو ان يكون ممن تابعوا دورات تدريبية خاصة تعنى بأمور إدارية وتربوية نظمتها وزارة التربية والتعليم العالي على أن تكون مدتها قد تدنّت عن شهرين وعلى أن يوضع نظام للدورات التي ستتم مستقبلا، وذلك بمرسوم يتم إصداره تطبيقا لأحكام هذا القانون.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4653 تاريخ 23/07/2010, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 8588 تاريخ 02/08/2012, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
(عدلت بموجب قانون 157 / 2020 ) (عدلت بموجب قانون 151 / 2019 )
- يعين المدير بقرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام المختص، وبناء على اقتراح رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء في ما يعني مديري دور المعلمين والمعلمات.
- يلحق المرشح الذي اجتاز بنجاح اختبار الاهلية المنصوص عليه في البند ثالثا من المادة الثالثة من هذا القانون، الذي يختاره وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام المختص في ما يتعلق بالتعليم العام ما قبل الجامعي، وبالتعليم المهني والتقني الرسمي، وعلى اقتراح رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء في ما يتعلق بدور المعلمين والمعلمات، بكلية التربية في الجامعة اللبنانية لمتابعة دورة اعداد في الادارة التربوية، اذا كان من غير حملة شهادة الكفاءة او الماستر او الدبلوم في الادارة التربوية التي تمنحها هذه الكلية، او ما يعادلها من الشهادات التي تمنحها الجامعات الخاصة، ومن غير الذين تابعوا الدورات التدريبية الخاصة الملحوظة في البند رابعا للمادة المذكورة آنفا (المادة الثالثة)، وتسند اليه بموجب القرار ذاته مهام الادارة التي ترشح للقيام بها، وذلك بصورة مؤقتة الى حين استيفائه شرط النجاح في دورة الاعداد التي الحق بكلية التربية من اجل متابعتها.
- يستحق للمرشح في الحالة المبينة في الفقرة اعلاه تعويض ادارة موقت يوازي ثلثي التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون، اي 10% من راتب صاحب العلاقة، وذلك اعتبارا من بدء ممارسته لمهام الادارة بصورة موقتة.
- يعتبر عدم التحاق المرشح بدورة الاعداد خلال شهر من البدء بها، وايا كان السبب، مسقطا لحقه في متابعتها، وبمثابة اعفاء نهائي من مهام الادارة التي اسندت موقتا اليه.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
- يعين المدير بقرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام المختص، وبناء على اقتراح رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء في ما يعني مديري دور المعلمين والمعلمات.
- يلحق المرشح الذي اجتاز بنجاح اختبار الاهلية المنصوص عليه في البند ثالثا من المادة الثالثة من هذا القانون، الذي يختاره وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام المختص في ما يتعلق بالتعليم العام ما قبل الجامعي، وبالتعليم المهني والتقني الرسمي، وعلى اقتراح رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء في ما يتعلق بدور المعلمين والمعلمات، بكلية التربية في الجامعة اللبنانية لمتابعة دورة اعداد في الادارة التربوية، اذا كان من غير حملة شهادة الكفاءة او الماستر او الدبلوم في الادارة التربوية التي تمنحها هذه الكلية، او ما يعادلها من الشهادات التي تمنحها الجامعات الخاصة، ومن غير الذين تابعوا الدورات التدريبية الخاصة الملحوظة في البند رابعا للمادة المذكورة آنفا (المادة الثالثة)، وتسند اليه بموجب القرار ذاته مهام الادارة التي ترشح للقيام بها، وذلك بصورة مؤقتة الى حين استيفائه شرط النجاح في دورة الاعداد التي الحق بكلية التربية من اجل متابعتها.
- يستحق للمرشح في الحالة المبينة في الفقرة اعلاه تعويض ادارة موقت يوازي ثلثي التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون، اي 10% من راتب صاحب العلاقة، وذلك اعتبارا من بدء ممارسته لمهام الادارة بصورة موقتة.
- يعتبر عدم التحاق المرشح بدورة الاعداد خلال شهر من البدء بها، وايا كان السبب، مسقطا لحقه في متابعتها، وبمثابة اعفاء نهائي من مهام الادارة التي اسندت موقتا اليه.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرتان) بموجب قانون رقم 151 تاريخ 15/10/2019, المادة 1, 18/10/2019
تضاف إلى المادة الرابعة من القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 الفقرتان الآتي نصهما:
يُلحق المرشح الذي اجتاز بنجاح اختبار الأهلية المنصوص عليه في البند ثالثاً من المادة الثالثة من هذا القانون، الذي يختاره وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام المختص، بكلية التربية في الجامعة اللبنانية لمتابعة دورة إعداد في الإدارة التربوية، إذا كان من غير حملة شهادة الكفاءة أو الماستير أو الدبلوم في الادارة التربوية أو ما يعادلها للجامعات الخاصة، ومن غير الذين تابعوا الدورات التدريبية الخاصة الملحوظة في البند رابعاً للمادة المذكورة آنفاً، وتسند إليه بموجب القرار ذاته مهام الادارة التي ترشح للتعيين مديراً لها، وذلك بصورة مؤقتة إلى حين استيفائه شرط النجاح في دورة الإعداد التي أُلحق بكلية التربية من أجل متابعتها.
يستحق للمرشح في الحالة المبينة في الفقرة أعلاه تعويض إدارة مؤقت يوازي 10% من قيمة التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون، وذلك اعتباراً من بدء ممارسته لمهام الإدارة بصورة مؤقتة.
يعتبر عدم التحاق المرشح لدورة الإعداد خلال شهر من بدء هذه الدورة، لأي سبب كان، مسقطاً لحقه في متابعتها وبمثابة مُعفى من مهامه في الإدارة.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 157 تاريخ 08/05/2020, المادة 1, 14/05/2020
يلغى القانون رقم 151 تاريخ 15/10/2019، وتضاف الى المادة الرابعة من القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 الفقرات الاربع الآتي نصها:
- يعين المدير بقرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام المختص، وبناء على اقتراح رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء في ما يعني مديري دور المعلمين والمعلمات.
- يلحق المرشح الذي اجتاز بنجاح اختبار الاهلية المنصوص عليه في البند ثالثا من المادة الثالثة من هذا القانون، الذي يختاره وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام المختص في ما يتعلق بالتعليم العام ما قبل الجامعي، وبالتعليم المهني والتقني الرسمي، وعلى اقتراح رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء في ما يتعلق بدور المعلمين والمعلمات، بكلية التربية في الجامعة اللبنانية لمتابعة دورة اعداد في الادارة التربوية، اذا كان من غير حملة شهادة الكفاءة او الماستر او الدبلوم في الادارة التربوية التي تمنحها هذه الكلية، او ما يعادلها من الشهادات التي تمنحها الجامعات الخاصة، ومن غير الذين تابعوا الدورات التدريبية الخاصة الملحوظة في البند رابعا للمادة المذكورة آنفا (المادة الثالثة)، وتسند اليه بموجب القرار ذاته مهام الادارة التي ترشح للقيام بها، وذلك بصورة مؤقتة الى حين استيفائه شرط النجاح في دورة الاعداد التي الحق بكلية التربية من اجل متابعتها.
- يستحق للمرشح في الحالة المبينة في الفقرة اعلاه تعويض ادارة موقت يوازي ثلثي التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون، اي 10% من راتب صاحب العلاقة، وذلك اعتبارا من بدء ممارسته لمهام الادارة بصورة موقتة.
- يعتبر عدم التحاق المرشح بدورة الاعداد خلال شهر من البدء بها، وايا كان السبب، مسقطا لحقه في متابعتها، وبمثابة اعفاء نهائي من مهام الادارة التي اسندت موقتا اليه.
يخضع مديرو المدارس لنظام تقييم الاداء كل ثلاث سنوات.
ويعفى من مهام الادارة كل مدير أثبتت تقارير تقييم الاداء أن أداءه كان وسطا وما دون خلال سنة دراسية واحدة.
يستفيد من تعويض الادارة المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون أفراد الهيئة التعليمية في الحالات الآتية:
- الذين كانوا يقومون بمهام الادارة قبل صدور القانون رقم 777 تاريخ 11/11/2006 واستمروا بتأدية مهامهم بعد بدء العمل به، وذلك اعتبارا من تاريخ 11/11/2006 وان كان تكليفهم غير مستوف للأصول المرعية الإجراء قبل 1/7/2001 تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 320 تاريخ 20/04/2001.
- المكلفون أساسا بمهام الادارة وفقا للأصول اعتبارا من 1/7/2001 تاريخ بدء العمل بأحكام القانون 320 تاريخ 20/04/2001, وكانوا عند البدء بتطبيقه في وضعية غير المستفيدين من تعويض الادارة لأنهم نقلوا الى مدارس أخرى أو فروع لها أصبحت مركز عملهم وقاموا بمهام الادارة فيها.
- أفراد الهيئة التعليمية الذين تولوا مهام الادارة بعد 11/11/2006، وذلك من تاريخ تكليفهم بتلك المهام، وإن لم تراع في تكليفهم الأصول المرعية الاجراء. يعين القائمون بمهام إدارة المدارس الرسمية حاليا والمكلفون بذلك قبل وبعد 11/11/2006 مديرين لهذه المدارس وذلك بقرار يتخذه وزير التربية والتعليم العالي خلال سنة من تاريخ صدور القانون على ان يكون كل منهم مستوفيا الشروط المحددة في البندين الأول والرابع من المادة الثالثة من هذا القانون.
تحدد دقائق تطبيق أحكام هذا القانون والشروط الخاصة لتعيين مديري المعاهد والمدارس المهنية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.
يلغى القانون رقم 320 تاريخ 20/4/2001 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 777 تاريخ 11/11/2006.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 نيسان 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة
الاجتهاد القضائي