جميع التشريعات

قانون رقم 152 15/10/2019

تعديل المادة 138 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)

النوع
قانون
الرقم
152
التاريخ
15/10/2019
الجريدة الرسمية
العدد 49, 18/10/2019, ص. 3720-3721
الحالة
نافذ
يُعدِّل
مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977 Municipalities Law (Art. 138)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 152 تاريخ 15/10/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدل المادة 138 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لتصبح على الشكل الآتي:

«المادة 138 الجديدة:

باستثناء بلدية بيروت وبلديات مراكز المحافظات وسائر الاتحادات البلدية التي لدى كل منها مكاتب واجهزة هندسية، تجري جميع المعاملات الفنية والهندسية الخاصة بالبلديات في المكاتب الفنية لفروع التنظيم المدني في الأقضية.

أما المعاملات الفنية التي يقتضي استصدار مراسيم بشأنها لتصبح نافذة فتجري في المديرية العامة للتنظيم المدني».

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 تشرين الاول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري