All legislation

قانون Law No. 152 15/10/2019

تعديل المادة 138 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)

Type
قانون · Law
Number
152
Date
15/10/2019
Official Gazette
Issue 49, 18/10/2019, p. 3720-3721
Status
In force
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977 Municipalities Law (Art. 138)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 152 تاريخ 15/10/2019
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدل المادة 138 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لتصبح على الشكل الآتي:

«المادة 138 الجديدة:

باستثناء بلدية بيروت وبلديات مراكز المحافظات وسائر الاتحادات البلدية التي لدى كل منها مكاتب واجهزة هندسية، تجري جميع المعاملات الفنية والهندسية الخاصة بالبلديات في المكاتب الفنية لفروع التنظيم المدني في الأقضية.

أما المعاملات الفنية التي يقتضي استصدار مراسيم بشأنها لتصبح نافذة فتجري في المديرية العامة للتنظيم المدني».

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 تشرين الاول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري