المادة 1
تعدل المادة 138 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لتصبح على الشكل الآتي:
«المادة 138 الجديدة:
باستثناء بلدية بيروت وبلديات مراكز المحافظات وسائر الاتحادات البلدية التي لدى كل منها مكاتب واجهزة هندسية، تجري جميع المعاملات الفنية والهندسية الخاصة بالبلديات في المكاتب الفنية لفروع التنظيم المدني في الأقضية.
أما المعاملات الفنية التي يقتضي استصدار مراسيم بشأنها لتصبح نافذة فتجري في المديرية العامة للتنظيم المدني».