جميع التشريعات

مرسوم رقم 5706 01/10/2019

إعطاء صفة الإلزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية تتعلق بالأسمدة ومحسنات التربة

النوع
مرسوم
الرقم
5706
التاريخ
01/10/2019
الجريدة الرسمية
العدد 46, 03/10/2019, ص. 3392-3394
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 6843 تاريخ 14/08/2020 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5706 تاريخ 01/10/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23 تموز 1962 المتعلق بإنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، لا سيما المادتين الرابعة والسابعة منه،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،

بناء على قراري مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 98/2 تاريخ 07/02/2018 ورقم 99/1 تاريخ 23/02/2018،

بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 352/2019 تاريخ 13/5/2019 القاضي باستمرار مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية في تطبيق أحكام المادتين 4 و7 من قانون إنشائها،

بناء على اقتراح وزير الصناعة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 548/2018 - 2019 تاريخ 18/7/2019)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/9/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى صفة الإلزام القانوني للمواصفات القياسية المبينة أدناه والصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية:

Text of the article as published, an image

المادة 2

معدلة 20/08/2020

(عدلت بموجب مرسوم 6843 / 2020 )

تعتمد نتائج التحاليل والاختبارات الصادرة عن مختبرات معهد البحوث الصناعية او مصلحة الابحاث العلمية الزراعية او اي مختبر آخر حاصل على الاعتماد الدولي للاختبارات المطلوبة، للتحقق من مطابقة المنتجات المعنية بهذا المرسوم للمواصفات المحددة في المادة الاولى اعلاه".

والباقي بدون تعديل.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 20/08/2020

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 20/08/2020 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 6843 تاريخ 14/08/2020, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تعتمد نتائج التحاليل والاختبارات الصادرة عن مختبرات معهد البحوث الصناعية او مصلحة الابحاث العلمية الزراعية او اي مختبر آخر حاصل على الاعتماد الدولي للاختبارات المطلوبة، للتحقق من مطابقة المنتجات المعنية بهذا المرسوم للمواصفات المحددة في المادة الاولى اعلاه".

    والباقي بدون تعديل.

المادة 3

تعتبر المنتجات المصنعة محلياً الحاصلة على شارة المطابقة من مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لإحدى المواصفات القياسية الواردة في المادة الأولى أعلاه، مطابقة حكماً لمتطلبات المواصفة المعنية، مع مراعاة أحكام المادة الثانية اعلاه عندما تحدد المؤسسة حاجتها للقيام بذلك.

المادة 4

تلغى جميع النصوص والأحكام المتعارضة مع أحكام هذا المرسوم.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصناعة الامضاء: وائل أبو فاعور