المادة 1
تعطى صفة الإلزام القانوني للمواصفات القياسية المبينة أدناه والصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية:
مرسوم Decree No. 5706 01/10/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23 تموز 1962 المتعلق بإنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، لا سيما المادتين الرابعة والسابعة منه،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على قراري مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 98/2 تاريخ 07/02/2018 ورقم 99/1 تاريخ 23/02/2018،
بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 352/2019 تاريخ 13/5/2019 القاضي باستمرار مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية في تطبيق أحكام المادتين 4 و7 من قانون إنشائها،
بناء على اقتراح وزير الصناعة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 548/2018 - 2019 تاريخ 18/7/2019)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/9/2019،
يرسم ما يأتي:
تعطى صفة الإلزام القانوني للمواصفات القياسية المبينة أدناه والصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية:
(عدلت بموجب مرسوم 6843 / 2020 )
تعتمد نتائج التحاليل والاختبارات الصادرة عن مختبرات معهد البحوث الصناعية او مصلحة الابحاث العلمية الزراعية او اي مختبر آخر حاصل على الاعتماد الدولي للاختبارات المطلوبة، للتحقق من مطابقة المنتجات المعنية بهذا المرسوم للمواصفات المحددة في المادة الاولى اعلاه".
والباقي بدون تعديل.
No source we have keeps this wording in full.
تعتمد نتائج التحاليل والاختبارات الصادرة عن مختبرات معهد البحوث الصناعية او مصلحة الابحاث العلمية الزراعية او اي مختبر آخر حاصل على الاعتماد الدولي للاختبارات المطلوبة، للتحقق من مطابقة المنتجات المعنية بهذا المرسوم للمواصفات المحددة في المادة الاولى اعلاه".
والباقي بدون تعديل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 6843 تاريخ 14/08/2020, article 1, 20/08/2020
عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 5706 تاريخ 1/10/2019 المتعلق باعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية تتعلق بالاسمدة ومحسنات التربة لتصبح:
" تعتمد نتائج التحاليل والاختبارات الصادرة عن مختبرات معهد البحوث الصناعية او مصلحة الابحاث العلمية الزراعية او اي مختبر آخر حاصل على الاعتماد الدولي للاختبارات المطلوبة، للتحقق من مطابقة المنتجات المعنية بهذا المرسوم للمواصفات المحددة في المادة الاولى اعلاه".
والباقي بدون تعديل.
تعتبر المنتجات المصنعة محلياً الحاصلة على شارة المطابقة من مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لإحدى المواصفات القياسية الواردة في المادة الأولى أعلاه، مطابقة حكماً لمتطلبات المواصفة المعنية، مع مراعاة أحكام المادة الثانية اعلاه عندما تحدد المؤسسة حاجتها للقيام بذلك.
تلغى جميع النصوص والأحكام المتعارضة مع أحكام هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 1 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصناعة الامضاء: وائل أبو فاعور