جميع التشريعات

تعميم رقم 31 26/09/2019

تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن حصرية مراسلة النائب العام لدى محكمة التمييز في القضايا ذات الطابع الجزائي

النوع
تعميم
الرقم
31
التاريخ
26/09/2019
الجريدة الرسمية
العدد 46, 03/10/2019, ص. 3398
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 31 تاريخ 26/09/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

عملا بنص المادة /13/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على ما حرفيته:

«يرأس النيابة العامة لدى محكمة التمييز نائب عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل، يعاونه محامون عامون.

تشمل سلطة النائب العام لدى محكمة التمييز جميع قضاة النيابة العامة بمن فيهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. وله أن يوجه الى كل منهم تعليمات خطية أو شفهية في تسيير دعوى الحق العام ...»،

والتزاماً بنص هذه المادة، وتصويباً للمسار القضائي، واحتراماً لأصول التخاطب الإداري والقضائي المنصوص عنه في القوانين والانظمة المرعية الاجراء،

يُطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات التقيّد بالقوانين والانظمة المرعية الإجراء في السياق المعروض، وتالياً احترام أصول التخاطب لناحية مراسلة قضاة النيابات العامة على اختلافها وتنوعها (نيابات عامة استئنافية - نيابة عامة مالية) بمن فيهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ومعاونيه من خلال النائب العام لدى محكمة التمييز حصراً.