تعميم رقم 31 26/09/2019
تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن حصرية مراسلة النائب العام لدى محكمة التمييز في القضايا ذات الطابع الجزائي
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 31
- التاريخ
- 26/09/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 46, 03/10/2019, ص. 3398
- الحالة
- نافذ
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 31 تاريخ 26/09/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عملا بنص المادة /13/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على ما حرفيته:
«يرأس النيابة العامة لدى محكمة التمييز نائب عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل، يعاونه محامون عامون.
تشمل سلطة النائب العام لدى محكمة التمييز جميع قضاة النيابة العامة بمن فيهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. وله أن يوجه الى كل منهم تعليمات خطية أو شفهية في تسيير دعوى الحق العام ...»،
والتزاماً بنص هذه المادة، وتصويباً للمسار القضائي، واحتراماً لأصول التخاطب الإداري والقضائي المنصوص عنه في القوانين والانظمة المرعية الاجراء،
يُطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات التقيّد بالقوانين والانظمة المرعية الإجراء في السياق المعروض، وتالياً احترام أصول التخاطب لناحية مراسلة قضاة النيابات العامة على اختلافها وتنوعها (نيابات عامة استئنافية - نيابة عامة مالية) بمن فيهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ومعاونيه من خلال النائب العام لدى محكمة التمييز حصراً.