All legislation

تعميم Circular No. 31 26/09/2019

تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن حصرية مراسلة النائب العام لدى محكمة التمييز في القضايا ذات الطابع الجزائي

Type
تعميم · Circular
Number
31
Date
26/09/2019
Official Gazette
Issue 46, 03/10/2019, p. 3398
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 31 تاريخ 26/09/2019
Source
Lebanese University

عملا بنص المادة /13/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على ما حرفيته:

«يرأس النيابة العامة لدى محكمة التمييز نائب عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل، يعاونه محامون عامون.

تشمل سلطة النائب العام لدى محكمة التمييز جميع قضاة النيابة العامة بمن فيهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. وله أن يوجه الى كل منهم تعليمات خطية أو شفهية في تسيير دعوى الحق العام ...»،

والتزاماً بنص هذه المادة، وتصويباً للمسار القضائي، واحتراماً لأصول التخاطب الإداري والقضائي المنصوص عنه في القوانين والانظمة المرعية الاجراء،

يُطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات التقيّد بالقوانين والانظمة المرعية الإجراء في السياق المعروض، وتالياً احترام أصول التخاطب لناحية مراسلة قضاة النيابات العامة على اختلافها وتنوعها (نيابات عامة استئنافية - نيابة عامة مالية) بمن فيهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ومعاونيه من خلال النائب العام لدى محكمة التمييز حصراً.