جميع التشريعات

قرار رقم 829 29/10/2019

تمديد مهلة التصريح عن رسم خروج المسافرين

النوع
قرار
الرقم
829
التاريخ
29/10/2019
الجريدة الرسمية
العدد 52, 07/11/2019, ص. 3850
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 829 تاريخ 29/10/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 90 تاريخ 10/09/1991 (فرض رسم خروج على المسافرين عن طريق الجو والبحر)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على القرار المشترك رقم 3043/1 تاريخ 26/09/1991 (تحديد أصول وطرق وكيفية استيفاء رسم خروج المسافرين من المرافئ الجوية والبحرية)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 11/11/2019 ضمناً، مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج المسافرين عن طريق الجو أو البحر وتأديته عن شهر ايلول 2019.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الالكتروني.

29 تشرين الاول 2019 وزير المالية علي حسن خليل