المادة 1
تمدد لغاية 11/11/2019 ضمناً، مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج المسافرين عن طريق الجو أو البحر وتأديته عن شهر ايلول 2019.
قرار Decision No. 829 29/10/2019
ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 90 تاريخ 10/09/1991 (فرض رسم خروج على المسافرين عن طريق الجو والبحر)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناء على القرار المشترك رقم 3043/1 تاريخ 26/09/1991 (تحديد أصول وطرق وكيفية استيفاء رسم خروج المسافرين من المرافئ الجوية والبحرية)،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 11/11/2019 ضمناً، مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج المسافرين عن طريق الجو أو البحر وتأديته عن شهر ايلول 2019.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الالكتروني.
29 تشرين الاول 2019 وزير المالية علي حسن خليل