جميع التشريعات

مرسوم رقم 5712 01/10/2019

إعفاء آليتين مقدمتين الى بلدية الغبيري من الرسوم

النوع
مرسوم
الرقم
5712
التاريخ
01/10/2019
الجريدة الرسمية
العدد 47, 10/10/2019, ص. 3441
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5712 تاريخ 01/10/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 1158 تاريخ 18/3/2008 (ابرام اتفاقية حول التعاون المالي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية ألمانيا الإتحادية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/9/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أعفيت آليتان لتنظيف المجاري SUCKER TRUCKS مقدمتان الى بلدية الغبيري ضمن اتفاقية منحة التعاون المالي 2007 - برنامج المساعدات العاجل (Emergency Program) مع الحكومة الألمانية، من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، ومن رسم الإستهلاك الداخلي، ومن الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً عن جميع الرسوم المالية، البلدية والمرفئية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل