إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 1158 تاريخ 18/3/2008 (ابرام اتفاقية حول التعاون المالي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية ألمانيا الإتحادية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/9/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
أعفيت آليتان لتنظيف المجاري SUCKER TRUCKS مقدمتان الى بلدية الغبيري ضمن اتفاقية منحة التعاون المالي 2007 - برنامج المساعدات العاجل (Emergency Program) مع الحكومة الألمانية، من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، ومن رسم الإستهلاك الداخلي، ومن الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً عن جميع الرسوم المالية، البلدية والمرفئية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الأول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل