جميع التشريعات

قرار رقم 747 27/09/2019

تعديل المادة الثامنة عشرة من القرار رقم 517/1 تاريخ 17/4/2018 (تحديد دقائق تطبيق احكام المادة 45 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)

النوع
قرار
الرقم
747
التاريخ
27/09/2019
الجريدة الرسمية
العدد 46, 03/10/2019, ص. 3408
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 517 تاريخ 17/04/2018 (Art. 18)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 747 تاريخ 27/09/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 (تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية) لا سيما المادة 13 منه،

بناء على القرار رقم 517/1 تاريخ 17/4/2018 لا سيما المادة الثامنة عشرة منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 921/2017 - 2018 تاريخ 24/7/2018)،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 921/2017 - 2018 تاريخ 24/7/2018)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الثامنة عشرة من القرار رقم 517/1 تاريخ 17/4/2018 بحيث تصبح كما يلي:

«تحدد فئات الخاضعين للضريبة المنصوص عليها في البند «ج» من المادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 كما يلي:

- الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين لا يمارسون عملاً خاضعاً لضريبة الدخل على الأرباح وبصرف النظر عن مكان إقامة أو جنسية الشخص المتفرغ، ما لم تكن عملية التفرغ على شكل تقاسم بين الورثة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

- الأشخاص الطبيعيون الخاضعون لضريبة الدخل على الأرباح ولا يشكل العقار المتفرغ عنه أصلاً من أصول ممارسة المهنة ما لم تكن عملية التفرغ على شكل تقاسم بين الورثة.

- الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يتمتعون بإعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من ضريبة الدخل على الأرباح أياً يكن شكلهم القانوني، ما لم تكن عملية التفرغ على شكل تقاسم بين الورثة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

- المؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

تاريخ 27 أيلول 2019 وزير المالية علي حسن خليل