المادة 1
تعدل المادة الثامنة عشرة من القرار رقم 517/1 تاريخ 17/4/2018 بحيث تصبح كما يلي:
«تحدد فئات الخاضعين للضريبة المنصوص عليها في البند «ج» من المادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 كما يلي:
- الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين لا يمارسون عملاً خاضعاً لضريبة الدخل على الأرباح وبصرف النظر عن مكان إقامة أو جنسية الشخص المتفرغ، ما لم تكن عملية التفرغ على شكل تقاسم بين الورثة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
- الأشخاص الطبيعيون الخاضعون لضريبة الدخل على الأرباح ولا يشكل العقار المتفرغ عنه أصلاً من أصول ممارسة المهنة ما لم تكن عملية التفرغ على شكل تقاسم بين الورثة.
- الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يتمتعون بإعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من ضريبة الدخل على الأرباح أياً يكن شكلهم القانوني، ما لم تكن عملية التفرغ على شكل تقاسم بين الورثة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
- المؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام.