جميع التشريعات

مرسوم رقم 5721 04/10/2019

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
5721
التاريخ
04/10/2019
الجريدة الرسمية
العدد 47, 10/10/2019, ص. 3460
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5721 تاريخ 04/10/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ايدي جورج جمعه صاحب مؤسسة شوتر - Shooter، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 7279 تاريخ 1/4/2019 والرقم 17811 تاريخ 23/9/2016 والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيد ايدي جورج جمعه صاحب مؤسسة شوتر - Shooter، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 128 من منطقة القبيات العقارية - حي الذوق - شارع الوطى - مبنى جورج سركيس جمعه - الطابق الأرضي - محافظة عكار، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب