إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ايدي جورج جمعه صاحب مؤسسة شوتر - Shooter، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 7279 تاريخ 1/4/2019 والرقم 17811 تاريخ 23/9/2016 والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص للسيد ايدي جورج جمعه صاحب مؤسسة شوتر - Shooter، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 128 من منطقة القبيات العقارية - حي الذوق - شارع الوطى - مبنى جورج سركيس جمعه - الطابق الأرضي - محافظة عكار، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الأول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب