جميع التشريعات

قرار رقم 764 04/10/2019

تعديل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 ادراج فصل في الموازنة العامة في باب رئاسة مجلس الوزراء تحت تسمية الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء

النوع
قرار
الرقم
764
التاريخ
04/10/2019
الجريدة الرسمية
العدد 47, 10/10/2019, ص. 3501
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 764 تاريخ 04/10/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادتين 21 و22 من قانون المحاسبة العمومية،

بناء على القانون رقم 35 تاريخ 24/11/2015 (قانون سلامة الغذاء)،

بناء على قرار وزير المالية رقم 442/1 تاريخ3/5/2012 (الجدول النموذجي للابواب والفصول في الموازنة العامة والموازنات الملحقة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 4067 تاريخ 26/9/2016 (تحديد تعويضات رئيس ونائب رئيس الهيئة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ21/5/2018 (تعيين السيد ايلي عوض رئيساً متفرغاً لمجلس ادارة الهيئة)،

بناء على كتاب مدير عام مجلس الوزراء رقم 1290/ص تاريخ 11/9/2019،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 وتعديلاته، بحيث يضاف فصل الى الموازنة العامة في باب رئاسة مجلس الوزراء يحمل الرقم 243 باسم «الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء» وظيفة 741 «الوقاية».

المادة 2

يطبق هذا القرار ابتداءً من موازنة العام 2019.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

4 تشرين الاول 2019 وزير المالية علي حسن خليل