المادة 1
يعدل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 وتعديلاته، بحيث يضاف فصل الى الموازنة العامة في باب رئاسة مجلس الوزراء يحمل الرقم 243 باسم «الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء» وظيفة 741 «الوقاية».
قرار Decision No. 764 04/10/2019
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادتين 21 و22 من قانون المحاسبة العمومية،
بناء على القانون رقم 35 تاريخ 24/11/2015 (قانون سلامة الغذاء)،
بناء على قرار وزير المالية رقم 442/1 تاريخ3/5/2012 (الجدول النموذجي للابواب والفصول في الموازنة العامة والموازنات الملحقة) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 4067 تاريخ 26/9/2016 (تحديد تعويضات رئيس ونائب رئيس الهيئة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ21/5/2018 (تعيين السيد ايلي عوض رئيساً متفرغاً لمجلس ادارة الهيئة)،
بناء على كتاب مدير عام مجلس الوزراء رقم 1290/ص تاريخ 11/9/2019،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
يعدل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 وتعديلاته، بحيث يضاف فصل الى الموازنة العامة في باب رئاسة مجلس الوزراء يحمل الرقم 243 باسم «الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء» وظيفة 741 «الوقاية».
يطبق هذا القرار ابتداءً من موازنة العام 2019.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
4 تشرين الاول 2019 وزير المالية علي حسن خليل