جميع التشريعات

قرار رقم 218 02/10/2019

السماح بالتداول بصنف لبنة

النوع
قرار
الرقم
218
التاريخ
02/10/2019
الجريدة الرسمية
العدد 47, 10/10/2019, ص. 3506
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 218 تاريخ 02/10/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمروسم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 23:1999 (مواصفة اللبنة)،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 510:2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية)،

بناء على قرار تعليق التداول رقم 185/1/أ.ت تاريخ 9/8/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح بالتداول في الاسواق اللبنانية بسلعة اللبنة من انتاج مؤسسة منتوجات مزارع الوادي الكائنة في الدكوانة، وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية، لعينة من اللبنة التي تم أخذها من انتاج الشركة المذكورة مطابقتها للمواصفتين القياسيتين اللبنانيتين رقم 23:1999 و 510:2012،

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/10/2019 وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش