All legislation

قرار Decision No. 218 02/10/2019

السماح بالتداول بصنف لبنة

Type
قرار · Decision
Number
218
Date
02/10/2019
Official Gazette
Issue 47, 10/10/2019, p. 3506
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 218 تاريخ 02/10/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمروسم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 23:1999 (مواصفة اللبنة)،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 510:2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية)،

بناء على قرار تعليق التداول رقم 185/1/أ.ت تاريخ 9/8/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح بالتداول في الاسواق اللبنانية بسلعة اللبنة من انتاج مؤسسة منتوجات مزارع الوادي الكائنة في الدكوانة، وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية، لعينة من اللبنة التي تم أخذها من انتاج الشركة المذكورة مطابقتها للمواصفتين القياسيتين اللبنانيتين رقم 23:1999 و 510:2012،

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/10/2019 وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش