المادة 3
الاعلان عن الطرح:
1 - يعلن رئيس اللجنة عن طرح ارقام معينة من الارقام المحددة في قرار وزير الداخلية والبلديات، الصادر وفق المادة الثانية من هذا القرار للبيع في المزاد العلني، وذلك على الموقع الالكتروني العائد لكل من وزارة الداخلية والبلديات وهيئة ادارة السير والآليات والمركبات، وفي وسائل الاعلام المرئية و/أو المسموعة و/أو المكتوبة، وذلك قبل خمسة عشر يوما على الاقل من الموعد المحدد لاجراء المزاد العلني، محدداً فيه ساعة وتاريخ ومكان اجراء المزاد وقيمة بدل الطرح العائد لكل من الارقام المطروحة المحدد في الجدول المرفق بالمادة 27 من القانون رقم 144 تاريخ 30/8/2019 على الا يزيد عدد الارقام المطروحة في جلسة واحدة عن عشرة ارقام.
2 - يعلم رئيس اللجنة البلدية الواقع ضمن نطاقها مكان اجراء المزايدة قبل اسبوع على الاقل من تاريخ اجراء المزاد، وذلك لايفاد من ينتدبه لحضور المزاد.