النص الكامل

قرار رقم 1862 تاريخ 14/10/2019 نافذ

المادة 4

المادة 4

المشاركة في المزاد:

1 - يتوجب على من يرغب بشراء رقم من الأرقام المميزة المعروضة أن يتقدم من أمين سر اللجنة في مهلة أقصاها اليوم الذي يسبق المزاد العلني كحد أقصى، سواء مباشرة أو بواسطة وكيله القانوني بموجب وكالة خاصة تتناول المشاركة في المزاد، يطلب وفق نموذج تضعه اللجنة على أن يرفق به المستندات التي تحددها اللجنة على أن تشمل المستندات التالية:

أ - نسخة عن الهوية أو اخراج قيد افرادي لا يتعدى تاريخ اصداره ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب في حال كان المستدعي شخصا طبيعيا.

ب - نسخة عن الاذاعة التجارية في حال كان المستدعي شركة وصورة عن هوية المفوض بالتوقيع.

ت - صورة عن الوكالة وعن هوية الوكيل في حال تقدم الوكيل نيابة عن موكله.

ث - شك مصرفي أو كفالة مصرفية بقيمة بدل الطرح لصالح هيئة ادارة السير والآليات والمركبات.

2 - يستحصل المستدعي نتيجة ذلك من امين سر اللجنة على ايصال يجيز له الاشتراك بالمزايدة.

المادة 4 من قرار رقم 1862 تاريخ 14/10/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/284629/article/4/