النص الكامل

قرار رقم 1862 تاريخ 14/10/2019 نافذ

المادة 6

المادة 6

اصدار صك التخصيص:

1 - تقوم هيئة ادارة السير والآليات والمركبات بتنفيذ القرارات التي صادق عليها وزير الداخلية والبلديات، عبر اصدار صك التخصيص بالرقم للزائد الفائز بعد ان يكون هذا الاخير قد اودع الفارق بين الثمن النهائي وبدل الطرح في حال كان قد تقدم سابقا بشك مصرفي، وبكامل الثمن في حال تقدم سابقا بكفالة مصرفية، لدى هيئة ادارة السير والآليات والمركبات، وتعيد الهيئة له الكفالة،

وبعد ان يكون قد سدد الرسم على المزايدات للبلدية المختصة وقدره /2.5/% من الثمن النهائي الذي رسا عليه المزاد.

2 - لكل من اشترك بالمزاد، ولم يكن الزائد الاخير، ان يسترجع الكفالة أو الشك بعد انتهاء جلسة المزاد، على ان يتم تجيير الشك من قبل مدير عام هيئة ادارة السير والآليات والمركبات الى الفائز صاحب العلاقة بموجب كتاب موجه من رئيس اللجنة اليه.

3 - في حال لم يقم الزائد المشترك بدفع قيمة الفارق بين الثمن النهائي وقيمة الطرح أو ايداع الثمن الذي رسا عليه المزاد خلال فترة خمسة عشر يوما من تاريخ تزويده بنسخة عن القرار الخاص به، تعاد عملية الطرح للرقم في المزاد العلني وفق الآلية المحددة. يتحمل الفائز الناكل الفرق بين الثمن الذي رسا عليه المزاد الاول والثمن الذي رسا عليه المزاد الثاني مع النفقات المترتبة على اجراء المزاد الثاني (اعادة طرح المزاد وتعويضات لجان في حال وجودها أو اية مصاريف اخرى). ويعاد له الشك أو الكفالة بعد دفعه كامل هذه المبالغ.

المادة 6 من قرار رقم 1862 تاريخ 14/10/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/284629/article/6/