المادة 5
آلية عمل اللجنة:
1 - تعقد اللجنة جلسات البيع بالمزاد العلني خارج اوقات الدوام الرسمي، وتعتبر جلساتها قانونية بحضور الرئيس وامين السر وعضوين على الاقل، يحضر الجلسة مندوب البلدية المختصة في حال ايفاده.
2 - لا يجوز اجراء المزاد الا اذا زاد عدد المشاركين لرقم لوحة محدد عن الثلاثة، وفي حال قل عن الثلاثة يؤجل بيع هذا الرقم الى تاريخ لاحق يحدده رئيس اللجنة، على ان تجرى معاملات الاعلان مجدداً وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا القرار.
3 - تباشر اللجنة اجراءات المزاد في الموعد والمكان المعينين.
4 - تأخذ اللجنة قراراتها باكثرية الحاضرين فيها بمن فيهم أمين السر، وفي حال تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس، تقرر اللجنة احالة المبيع الى الزائد الاخير الذي تقدم بالثمن الاعلى.
5 - تثبت اللجنة بمحضر تنظمه كافة الاجراءات التي تمت مع بيان اسم كل مزايد والثمن الذي عرضه، ويمكن لكل عضو تدوين ملاحظاته في محضر الجلسة، يرفق بالمحضر القرارات التي تتخذها اللجنة والرامية الى منح كل رقم الى الزائد الفائز عند دفع كامل الثمن، يوقع رئيس وأعضاء اللجنة وامين السر على المحضر والقرارات.
6 - يرفع رئيس اللجنة محضر المزاد والقرارات التي اتخذتها اللجنة الى وزير الداخلية والبلديات الذي يصادق، في حال موافقته، على هذه القرارات.
7 - تعطى نسخة للزائد الفائز وترسل نسخة لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات مرفقة بالكفالة أو الشك المصرفي.