جميع التشريعات

قرار رقم 526 08/10/2019

تعديل القرارين رقم 92 و93/2019 (تخصيص رمز محاسبي لاستيفاء الرسم الاضافي واستحداث رمزين الكترونيين مؤقتين)

النوع
قرار
الرقم
526
التاريخ
08/10/2019
الجريدة الرسمية
العدد 48, 17/10/2019, ص. 3537-3538
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 526 تاريخ 08/10/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 166 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31 تموز 2019، لاسيما المادة 59 منه،

بناء على قرارات المجلس الاعلى للجمارك رقم 89 و92 و93، تاريخ الاول و8 و21 من آب 2019،

وبعد الاطلاع على مضمون احالة مديرية الجمارك العامة رقم 15088، تاريخ 3 ايلول 2019،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى عداد الجهات المستوردة والمستفيدة من الاعفاء من تأمين الرسم المقطوع 3% المنصوص عنها في المادتين الاولى والثانية من القرار رقم 92/2019، المستوردون للبضائع المعدة حكما لغايات زراعية أو صناعية والتجار الذين يتولون بيع مستورداتهم الى اصحاب صفة زراعية او صناعية لاستعمالها في الزراعة او الصناعة.

المادة 2

يوسع نطاق المادة 3 من القرار رقم 93/2019، باستحداث الرموز الالكترونية المؤقتة التالية:

- الرمزان 521 و523 لاعفاء السلع الخاضعة للبنود التعريفية الواردة في الجدول رقم واحد من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 92/2019 من تأمين الرسم المقطوع وفق الشروط المطبقة على الرمزين 321 و323 على التوالي والمنصوص عنها في المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق.

الرمزان 511 و513 لاعفاء السلع الخاضعة للبنود التعريفية الواردة في الجدول رقم اثنان من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 92/2019 من تأمين الرسم المقطوع وفق الشروط المطبقة على الرمزين 311 و313 على التوالي والمنصوص عنها في المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 8 تشرين الاول 2019 رئيس أسعد الطفيلي عضو غراسيا القزي عضو هاني الحاج شحادة