ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 166 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31 تموز 2019، لاسيما المادة 59 منه،
بناء على قرارات المجلس الاعلى للجمارك رقم 89 و92 و93، تاريخ الاول و8 و21 من آب 2019،
وبعد الاطلاع على مضمون احالة مديرية الجمارك العامة رقم 15088، تاريخ 3 ايلول 2019،
يقرر ما يأتي:
المواد
يضاف الى عداد الجهات المستوردة والمستفيدة من الاعفاء من تأمين الرسم المقطوع 3% المنصوص عنها في المادتين الاولى والثانية من القرار رقم 92/2019، المستوردون للبضائع المعدة حكما لغايات زراعية أو صناعية والتجار الذين يتولون بيع مستورداتهم الى اصحاب صفة زراعية او صناعية لاستعمالها في الزراعة او الصناعة.
يوسع نطاق المادة 3 من القرار رقم 93/2019، باستحداث الرموز الالكترونية المؤقتة التالية:
- الرمزان 521 و523 لاعفاء السلع الخاضعة للبنود التعريفية الواردة في الجدول رقم واحد من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 92/2019 من تأمين الرسم المقطوع وفق الشروط المطبقة على الرمزين 321 و323 على التوالي والمنصوص عنها في المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق.
الرمزان 511 و513 لاعفاء السلع الخاضعة للبنود التعريفية الواردة في الجدول رقم اثنان من قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 92/2019 من تأمين الرسم المقطوع وفق الشروط المطبقة على الرمزين 311 و313 على التوالي والمنصوص عنها في المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 8 تشرين الاول 2019
رئيس
أسعد الطفيلي
عضو
غراسيا القزي
عضو
هاني الحاج شحادة