جميع التشريعات

قرار رقم 796 15/10/2019

تحديد دقائق تطبيق احكام المادة 33 من القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 (إيصال الكاتب العدل)

النوع
قرار
الرقم
796
التاريخ
15/10/2019
الجريدة الرسمية
العدد 50, 24/10/2019, ص. 3759-3760
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 796 تاريخ 15/10/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزيري المالية والعدل،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 - نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل - لا سيما المواد 33 منه،

بناء على القانون المحاسبة العمومية الصادر بمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/15/1963، لاسيما المادة 191 منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 565/20182019 تاريخ 31/7/2019)،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

يتوجب على كاتب العدل أن يعطي إيصالاً نظامياً عن كل مبلغ يقبضه لإثبات صحة الإيراد الناتج عن كل عملية يقوم بها خلال ممارسته عمله في كتابة العدل، وذلك وفقاً للنموذج المرفق بهذا القرار والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة 2

يجب أن يتضمن الإيصال إسم الكاتب العدل وعنوانه ورقمه الضريبي وأن يحمل رقماً تسلسلياً والمعلومات اللازمة حول نوع المعاملة وقيمة المبلغ المقبوض وإسم صاحب العملية والرسوم والأتعاب المسددة بشكل واضح ومفصل وفقاً للنموذج المرفق.

المادة 3

ينظم الإيصال على ثلاث نسخ واحدة تعطى لصاحب العلاقة والثانية توضع فصليا مديرية الخزينة - دائرة مراقبة الجباية في الشهر الذي يلي كل فصل من فصول السنة والنسخة الثالثة يحتفظ بها الكاتب العدل في دائرته المدة القانونية استناداً لأحكام المادة 30 من قانون الإجراءات الضريبية.

المادة 4

يحق للإدارة الضريبية الإطلاع على هذه الإيصالات وعلى السجلات والمستندات كافة، العائدة لكاتب العدل للتحقق من صحة تصاريحه الضريبية.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقعي وزارتي العدل والمالية الإلكترونيين ويعمل به فور نشره.

15 تشرين الأول 2019 وزير المالية علي حسن خليل وزير العدل البرت سرحان