جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13129 04/11/2019

تعديل القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 (المتعلق بالاطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان)،

النوع
قرار وسيط
الرقم
13129
التاريخ
04/11/2019
الجريدة الرسمية
العدد 53, 14/11/2019, ص. 3884
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13129 تاريخ 04/11/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و174 و175 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 وتعديلاته المتعلق بالاطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان،

وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية المرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 «المادة السادسة مكرر» التالي نصها:

«المادة السادسة مكرر: يطلب من المصارف اللبنانية.

1 - عدم توزيع ارباح عن السنة المالية 2019.

2 - زيادة اموالها الخاصة الاساسية بنسبة 20% من حقوق حملة الاسهم العادية (Common Equity Tier One) كما هي بتاريخ 31/12/2018 وذلك عن طريق مقدمات نقدية بالدولار الاميركي وفقا لما يلي:

- بنسبة 10% خلال مهلة حدها الاقصى31/12/2019 .

- بنسبة 10% اضافية خلال مهلة حدها الاقصى 30/06/2020."

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4 تشرين الثاني 2019 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه