All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13129 04/11/2019

تعديل القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 (المتعلق بالاطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان)،

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13129
Date
04/11/2019
Official Gazette
Issue 53, 14/11/2019, p. 3884
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13129 تاريخ 04/11/2019
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و174 و175 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 وتعديلاته المتعلق بالاطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان،

وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية المرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 «المادة السادسة مكرر» التالي نصها:

«المادة السادسة مكرر: يطلب من المصارف اللبنانية.

1 - عدم توزيع ارباح عن السنة المالية 2019.

2 - زيادة اموالها الخاصة الاساسية بنسبة 20% من حقوق حملة الاسهم العادية (Common Equity Tier One) كما هي بتاريخ 31/12/2018 وذلك عن طريق مقدمات نقدية بالدولار الاميركي وفقا لما يلي:

- بنسبة 10% خلال مهلة حدها الاقصى31/12/2019 .

- بنسبة 10% اضافية خلال مهلة حدها الاقصى 30/06/2020."

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 4 تشرين الثاني 2019 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه