إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 150 تاريخ 6/5/1992 (منع استيراد السيارات السياحية التي مضى على صنعها أكثر من ثماني سنوات)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 3/10/2017 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 4549 تاريخ 15/4/2019 قبول هبة مقدمة من السيد الياس المقادسي لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - مكتب مكافحة المخدرات المركزي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/10/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
ألغي المرسوم رقم 4549 تاريخ 15/4/2019 الرامي الى قبول هبة مقدمة من السيد الياس المقادسي لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - مكتب مكافحة المخدرات المركزي عبارة عن سيارتين نوع Renault Kangoo موديل 2002، كونهما مشمولتين باحكام قانون المنع رقم 150 تاريخ 6/5/1992.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الاول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل