All legislation

مرسوم Decree No. 5989 03/12/2019

الغاء المرسوم رقم 4549 تاريخ 15/4/2019 (قبول هبة من السيد الياس جورج المقادسي لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مكتب مكافحة المخدرات المركزي)

Type
مرسوم · Decree
Number
5989
Date
03/12/2019
Official Gazette
Issue 56, 05/12/2019, p. 3960
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5989 تاريخ 03/12/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 150 تاريخ 6/5/1992 (منع استيراد السيارات السياحية التي مضى على صنعها أكثر من ثماني سنوات)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 3/10/2017 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 4549 تاريخ 15/4/2019 قبول هبة مقدمة من السيد الياس المقادسي لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - مكتب مكافحة المخدرات المركزي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/10/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي المرسوم رقم 4549 تاريخ 15/4/2019 الرامي الى قبول هبة مقدمة من السيد الياس المقادسي لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - مكتب مكافحة المخدرات المركزي عبارة عن سيارتين نوع Renault Kangoo موديل 2002، كونهما مشمولتين باحكام قانون المنع رقم 150 تاريخ 6/5/1992.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الاول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل