النص الكامل

مرسوم رقم 5967 تاريخ 19/11/2019 نافذ

المادة 10

المادة 10

إن الحد الاقصى لساعات العمل في الأسبوع هو 48 ساعة، بمعدل ثماني ساعات في النهار، إلا أنه يجوز لرئيس البلدية في الحالات الإضطرارية التي يعود له تقديرها جعل ساعات العمل إثنتي عشرة ساعة في اليوم، على أن يتقاضى الأجير عن كل ساعة إضافية يقوم بها زيادة عن الحد الأعلى لساعات العمل أجرة ساعة ونصف.

المادة 10 من مرسوم رقم 5967 تاريخ 19/11/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/284819/article/10/