المادة 10
إن الحد الاقصى لساعات العمل في الأسبوع هو 48 ساعة، بمعدل ثماني ساعات في النهار، إلا أنه يجوز لرئيس البلدية في الحالات الإضطرارية التي يعود له تقديرها جعل ساعات العمل إثنتي عشرة ساعة في اليوم، على أن يتقاضى الأجير عن كل ساعة إضافية يقوم بها زيادة عن الحد الأعلى لساعات العمل أجرة ساعة ونصف.