النص الكامل

مرسوم رقم 5967 تاريخ 19/11/2019 نافذ

المادة 11

المادة 11

يحق لرئيس البلدية تشغيل الأجير في أيام الآحاد والأعياد الرسمية والأيام التي تقفل فيها الدوائر الرسمية، وذلك ضمن إطار جدول يحدد فيه أعمال المناوبة بين الأجراء خلال هذه الأيام، ويؤمن للأجير المناوب الراحة الأسبوعية خلال الأسابيع اللاحقة وللأجير عندئذٍ الحق بإستيفاء أجر يومين عن كل يوم.

المادة 11 من مرسوم رقم 5967 تاريخ 19/11/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/284819/article/11/