النص الكامل

مرسوم رقم 5967 تاريخ 19/11/2019 نافذ

المادة 5

المادة 5

يشترط في الأجير

أ - أن يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقل، باستثناء الأجراء الموسميين وعمال التنظيفات الذين يمكن أن يكونوا من غير اللبنانيين.

ب - أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الستين.

ج - أن يبرز شهادة صحية من اللجنة الطبية الرسمية تثبت أنه سليم من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الخدمة.

د - أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عنها في الفقرة (ه) من البند (1) من المادة الرابعة من المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، مع الأخذ بالاعتبار القانون رقم 87 تاريخ 6/3/2010 الذي استثنى الشيك بدون مؤونة من وصف الجرم الشائن. وتطبق هذه الاحكام على الاشخاض الذين أعيد إعتبارهم أو إستفادوا من العفو.

ه - أن يكون حائزاً الشهادات العلمية أو الخبرة العملية المنصوص عنها في الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.

و - أن يجتاز بنجاح مباراة لهذه الغاية، وذلك باستثناء فئة العمال المشار إليهم في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة 5 من مرسوم رقم 5967 تاريخ 19/11/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/284819/article/5/