المادة 5
يشترط في الأجير
أ - أن يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقل، باستثناء الأجراء الموسميين وعمال التنظيفات الذين يمكن أن يكونوا من غير اللبنانيين.
ب - أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الستين.
ج - أن يبرز شهادة صحية من اللجنة الطبية الرسمية تثبت أنه سليم من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الخدمة.
د - أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عنها في الفقرة (ه) من البند (1) من المادة الرابعة من المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، مع الأخذ بالاعتبار القانون رقم 87 تاريخ 6/3/2010 الذي استثنى الشيك بدون مؤونة من وصف الجرم الشائن. وتطبق هذه الاحكام على الاشخاض الذين أعيد إعتبارهم أو إستفادوا من العفو.
ه - أن يكون حائزاً الشهادات العلمية أو الخبرة العملية المنصوص عنها في الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.
و - أن يجتاز بنجاح مباراة لهذه الغاية، وذلك باستثناء فئة العمال المشار إليهم في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا المرسوم.