جميع التشريعات

قرار رقم 956 20/11/2019

تحديد أسعار مبيع السجائر الالكترونية

النوع
قرار
الرقم
956
التاريخ
20/11/2019
الجريدة الرسمية
العدد 55, 28/11/2019, ص. 3938
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 956 تاريخ 20/11/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/1/31 (تأليف الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 151 تاريخ 1959/6/12 (تنظيم رقابة الدولة على إدارة حصر التبغ والتنباك).

بناء على كتاب إدارة حصر التبغ والتنباك رقم 5326 تاريخ 2019/11/7 وبعد أخذ رأي مدير المالية العام ورأي مفوض الحكومة لدى إدارة الحصر.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافاً لكل نص سابق يحدد سعر الصندوق «المعادل لصندوق سعة 500 علبة من السجائر العادية» تسليم رؤساء البيع، من مختلف أنواع السجائر الالكترونية المستوردة بما فيه كل الرسوم وقبل احتساب الضريبة على القيمة المضافة وبالدولار الأميركي،

وفق المعادلة الآتية:

Text of the article as published, an image

المادة 2

- تحدد أسعار المبيع للعموم بالليرة اللبنانية وفق المعادلة الآتية:

(سعر تسليم رؤساء البيع x سعر صرف الدولار الرائج)/0.933 + الضريبة على القيمة المضافة.

Text of the article as published, an image

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

20 تشرين الثاني 2019 وزير المالية علي حسن خليل