إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/1/31 (تأليف الحكومة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 151 تاريخ 1959/6/12 (تنظيم رقابة الدولة على إدارة حصر التبغ والتنباك).
بناء على كتاب إدارة حصر التبغ والتنباك رقم 5326 تاريخ 2019/11/7 وبعد أخذ رأي مدير المالية العام ورأي مفوض الحكومة لدى إدارة الحصر.
يقرر ما يأتي:
المواد
خلافاً لكل نص سابق يحدد سعر الصندوق «المعادل لصندوق سعة 500 علبة من السجائر العادية» تسليم رؤساء البيع، من مختلف أنواع السجائر الالكترونية المستوردة بما فيه كل الرسوم وقبل احتساب الضريبة على القيمة المضافة وبالدولار الأميركي،
وفق المعادلة الآتية:

- تحدد أسعار المبيع للعموم بالليرة اللبنانية وفق المعادلة الآتية:
(سعر تسليم رؤساء البيع x سعر صرف الدولار الرائج)/0.933 + الضريبة على القيمة المضافة.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
20 تشرين الثاني 2019
وزير المالية
علي حسن خليل