جميع التشريعات

قرار رقم 957 21/11/2019

تمديد مهلة تقديم التصاريح السنوية وتسديد الضريبة للمكلفين الذين توجبت عليهم ضريبة دخل وفقاً لأحكام الباب الثالث التي تنتهي بتاريخ 31/10/2019

النوع
قرار
الرقم
957
التاريخ
21/11/2019
الجريدة الرسمية
العدد 55, 28/11/2019, ص. 3939
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1002 تاريخ 02/12/2019 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 957 تاريخ 21/11/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تأليف الحكومة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما المادتين 9 و103 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القرار رقم 915/1 تاريخ 05/11/2019 (تمديد مهلة تقديم التصاريح السنوية وتسديد الضريبة للمكلفين الذين توجبت عليهم ضريبة دخل وفقاً لأحكام الباب الثالث التي تنتهي بتاريخ 31/10/2019)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 27/11/2019 ضمناً مهلة تقديم التصاريح السنوية وتسديد الضريبة للمكلفين الذين توجبت عليهم ضريبة دخل وفقاً لأحكام الباب الثالث التي تنتهي مهلة التصريح وتسديد الضريبة عنها خلال الفترة من 17/10/2019 ولغاية 31/10/2019 .

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

21 تشرين الثاني 2019 وزير المالية علي حسن خليل