المادة 1
تمدد لغاية 27/11/2019 ضمناً مهلة تقديم التصاريح السنوية وتسديد الضريبة للمكلفين الذين توجبت عليهم ضريبة دخل وفقاً لأحكام الباب الثالث التي تنتهي مهلة التصريح وتسديد الضريبة عنها خلال الفترة من 17/10/2019 ولغاية 31/10/2019 .
قرار Decision No. 957 21/11/2019
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تأليف الحكومة)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما المادتين 9 و103 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القرار رقم 915/1 تاريخ 05/11/2019 (تمديد مهلة تقديم التصاريح السنوية وتسديد الضريبة للمكلفين الذين توجبت عليهم ضريبة دخل وفقاً لأحكام الباب الثالث التي تنتهي بتاريخ 31/10/2019)،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يلي:
تمدد لغاية 27/11/2019 ضمناً مهلة تقديم التصاريح السنوية وتسديد الضريبة للمكلفين الذين توجبت عليهم ضريبة دخل وفقاً لأحكام الباب الثالث التي تنتهي مهلة التصريح وتسديد الضريبة عنها خلال الفترة من 17/10/2019 ولغاية 31/10/2019 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
21 تشرين الثاني 2019 وزير المالية علي حسن خليل