إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (فرض رسم الانتقال على الاموال المنقولة وغير المنقولة)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناء على القرار رقم 922/1 تاريخ 7/11/2019 (تمديد مهل تقديم التصريح عن الأموال والحقوق التي آلت بطريق الارث والوصية والوقف والهبة والمستندات العائدة لها والتصريح عن المبالغ الملحوظة في عقود التأمين على الحياة)،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
تمدد لغاية 27/11/2019 ضمناً مهلة تقديم التصريح عن الاموال والحقوق التي آلت بطريق الارث أو الوصية أو الوقف أو الهبة والمستندات العائدة لها والتصريح عن المبالغ الملحوظة في عقود التأمين على الحياة وذلك بالنسبة للتصاريح والمستندات التي انتهت مهلتها خلال الفترة بين 18/10/2019 و30/10/2019 ضمناً.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
21 تشرين الثاني 2019
وزير المالية
علي حسن خليل