All legislation

قرار Decision No. 958 21/11/2019

تمديد مهل تقديم التصريح عن الاموال والحقوق التي آلت بطريق الارث أو الوصية أو الوقف أو الهبة والمستندات العائدة لها والتصريح عن المبالغ الملحوظة في عقود التأمين على الحياة

Type
قرار · Decision
Number
958
Date
21/11/2019
Official Gazette
Issue 55, 28/11/2019, p. 3939
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1002 تاريخ 02/12/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 958 تاريخ 21/11/2019
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (فرض رسم الانتقال على الاموال المنقولة وغير المنقولة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 922/1 تاريخ 7/11/2019 (تمديد مهل تقديم التصريح عن الأموال والحقوق التي آلت بطريق الارث والوصية والوقف والهبة والمستندات العائدة لها والتصريح عن المبالغ الملحوظة في عقود التأمين على الحياة)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 27/11/2019 ضمناً مهلة تقديم التصريح عن الاموال والحقوق التي آلت بطريق الارث أو الوصية أو الوقف أو الهبة والمستندات العائدة لها والتصريح عن المبالغ الملحوظة في عقود التأمين على الحياة وذلك بالنسبة للتصاريح والمستندات التي انتهت مهلتها خلال الفترة بين 18/10/2019 و30/10/2019 ضمناً.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

21 تشرين الثاني 2019 وزير المالية علي حسن خليل