جميع التشريعات

قرار رقم 964 21/11/2019

تمديد مهلة التأدية الدورية لرسم الطابع المالي بالنسبة للبلديات والمؤسسات العامة

النوع
قرار
الرقم
964
التاريخ
21/11/2019
الجريدة الرسمية
العدد 55, 28/11/2019, ص. 3942
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1002 تاريخ 02/12/2019 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 964 تاريخ 21/11/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 (قانون رسم الطابع المالي) لا سيما المادتين 51 و53 منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 914/1 تاريخ 05/11/2019 (تمديد مهلة التأدية الدورية لرسم الطابع المالي بالنسبة للبلديات والمؤسسات العامة)،

بناء على إقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 27/11/2019 ضمنا، مهلة التأدية الدورية لرسم الطابع المالي بالنسبة للبلديات والمؤسسات العامة عن الفصل الثالث من العام 2019 .

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

21 تشرين الثاني 2019 وزير المالية علي حسن خليل