المادة 1
تمدد لغاية 27/11/2019 ضمنا، مهلة التأدية الدورية لرسم الطابع المالي بالنسبة للبلديات والمؤسسات العامة عن الفصل الثالث من العام 2019 .
قرار Decision No. 964 21/11/2019
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 (قانون رسم الطابع المالي) لا سيما المادتين 51 و53 منه،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناء على القرار رقم 914/1 تاريخ 05/11/2019 (تمديد مهلة التأدية الدورية لرسم الطابع المالي بالنسبة للبلديات والمؤسسات العامة)،
بناء على إقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 27/11/2019 ضمنا، مهلة التأدية الدورية لرسم الطابع المالي بالنسبة للبلديات والمؤسسات العامة عن الفصل الثالث من العام 2019 .
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.
21 تشرين الثاني 2019 وزير المالية علي حسن خليل