جميع التشريعات

قرار رقم 1 09/10/2019

تعديل المادة /19/ والمادة /21/ من نظام الاوركسترا الفلهارمونية اللبنانية

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
09/10/2019
الجريدة الرسمية
العدد 55, 28/11/2019, ص. 3950-3951
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 09/10/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس ادارة المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار،

بناء على القانون /431/ تاريخ 15/5/1995 (انشاء الكونسرفتوار)،

بناء على القانون /36/ تاريخ 16/10/2008،

بناء على القانون /46/ تاريخ 21/8/2017 (رفع الحد الأدنى للرواتب والاجور....)،

بناء على رأي مجلس شورى الدولة رقم 517/2018 - 2019 تاريخ 4/7/2019،

بناء على احالة معالي وزير الثقافة رقم 2138/م ص تاريخ 17/7/2019،

بناء على قرار مجلس الادارة رقم /6/ تاريخ 24/7/2019 القاضي بالعمل بمضمون إحالة وزير الثقافة ورأي مجلس شوري الدولة،

سنداً لما تقدم،

بعد الاطلاع على رأي الرئيس،

وبعد البحث والمداولة بهذا الشأن،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يوافق مجلس الادارة على تعديل المادة /19/ من نظام الاوركسترا الفلهارمونية اللبنانية لتصبح كالتالي:

المادة 19:

1 - يتقاضى القائد المدرّب المستقدم من الخارج، للعمل في الاوركسترا الوطنية، للتعاقد معه سنويا، تعويضا شهريا مقطوعا بمثابة راتب حده الأقصى /8.212/ د.أ. (ثمانية آلاف ومئتان واثنا عشر دولار اميركي)، او ما يعادلها بالعملة اللبنانية.

2 - يتقاضى العازف المُستقدم من الخارج، للعمل في الاوركسترا الوطنية، للتعاقد معه سنويا، تعويضا شهريا، حده الأقصى: /3.412/دأ. (ثلاثة الاف واربعماية واثنا عشرة دولار اميركي) او ما يعادله بالعملة اللبنانية.

والباقي دون تعديل

المادة 2

يوافق مجلس الادارة على تعديل المادة /21/

من نظام الاوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانية لتصبح كالتالي:

المادة 21:

1 - يتقاضى الموسيقي العازف، المقيم في لبنان وغير المقيم، الذي يتم التعاقد معه للعمل في الاوركسترا الفلهارمونية اللبنانية، تعويضا شهريا، حده الاقصى /2.720.000/ ل.ل. (مليونان وسبعماية وعشرين الف ليرة لبنانية)، بحيث لا تقل ساعات العمل في الاسبوع عن /26/ ساعة فعلية.

2 - اما المتعاقدون العاملون في الكونسرفتوار، الذين تتوافر لديهم الكفاءة والخبرة في العزف الاوركسترالي، فان كلاّ منهم يتقاضى شهريا، تعويضا إضافيا على الأجر المقرر له، يُصار الى تحديد معدله بالاستناد الى الفئة التي ينتمي اليها المتعاقد، بحيث لا يتجاوز معدل التعويض الشهري الإضافي سقف /1.920.000/ ل.ل. (مليون وتسعماية وعشرين الف ليرة لبنانية).

والباقي دون تعديل

المادة 3

يكلف الرئيس انفاذ مآل هذا القرار وفقا للأنظمة والأصول المرعية الإجراء في مثل هذه الحالة.

المادة 4

يعمل بهذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، بعد التصديق عليه من قبل سلطة الوصاية ممثلة بشخص معالي وزير الثقافة.

الرئيس بسام سابا الأعضاء: د وليد مسلم - هبة القواس - امينة بري فواز - مريم غندور - جمال ابو الحسن - عبدو منذر. أمين سر المجلس مع المصادقة وزير الثقافة د. محمد داود داود