النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 09/10/2019 نافذ

المادة 2

المادة 2

يوافق مجلس الادارة على تعديل المادة /21/

من نظام الاوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانية لتصبح كالتالي:

المادة 21:

1 - يتقاضى الموسيقي العازف، المقيم في لبنان وغير المقيم، الذي يتم التعاقد معه للعمل في الاوركسترا الفلهارمونية اللبنانية، تعويضا شهريا، حده الاقصى /2.720.000/ ل.ل. (مليونان وسبعماية وعشرين الف ليرة لبنانية)، بحيث لا تقل ساعات العمل في الاسبوع عن /26/ ساعة فعلية.

2 - اما المتعاقدون العاملون في الكونسرفتوار، الذين تتوافر لديهم الكفاءة والخبرة في العزف الاوركسترالي، فان كلاّ منهم يتقاضى شهريا، تعويضا إضافيا على الأجر المقرر له، يُصار الى تحديد معدله بالاستناد الى الفئة التي ينتمي اليها المتعاقد، بحيث لا يتجاوز معدل التعويض الشهري الإضافي سقف /1.920.000/ ل.ل. (مليون وتسعماية وعشرين الف ليرة لبنانية).

والباقي دون تعديل

المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 09/10/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/284921/article/2/