جميع التشريعات

مرسوم رقم 6010 13/12/2019

إعفاء ثلاث قطع أثرية مستردّة من الولايات المتحدة الأميركية من الرسوم (الجمركية وغيرها)

النوع
مرسوم
الرقم
6010
التاريخ
13/12/2019
الجريدة الرسمية
العدد 58, 19/12/2019, ص. 4023
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6010 تاريخ 13/12/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزيري الثقافة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعفى القطع الأثرية الثلاثة المستردّة من الولايات المتحدة الاميركية لصالح وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار، وهي عبارة عن جذعين حجريين ورأس ثور، والتي سبق أن سرقت من لبنان في العام 1981 خلال الأحداث اللبنانية، من جميع الرسوم (الجمركية وغيرها).

المادة 2

يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: محمد داوود داوود وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل