إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزيري الثقافة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعفى القطع الأثرية الثلاثة المستردّة من الولايات المتحدة الاميركية لصالح وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار، وهي عبارة عن جذعين حجريين ورأس ثور، والتي سبق أن سرقت من لبنان في العام 1981 خلال الأحداث اللبنانية، من جميع الرسوم (الجمركية وغيرها).
يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الأول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الثقافة
الامضاء: محمد داوود داوود
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل