جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2307 18/12/2019

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة السيد الأمير عبدالله التنوخي (ق) الإجتماعية» مركزها: عبيه - قضاء عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
2307
التاريخ
18/12/2019
الجريدة الرسمية
العدد 59, 26/12/2019, ص. 4053-4054
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2307 تاريخ 18/12/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة السيد الأمير عبدالله التنوخي (ق) الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23110 تاريخ 11/10/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«مؤسسة السيد الأمير عبد الله التنوخي (ق) الإجتماعية»

مركزها: عبيه - العقار رقم 1741 - ملك وقف الطائفة الدرزية - قضاء عاليه.

غايتها: - أهداف هذه الجمعية هي العمل من دون توخي الربح التجاري على ما يلي:

1 - إنشاء وإقامة مركز لراحة ورعاية المسنين والعجزة وذوي الإحتياجات الخاصة على العقار 1397 عبيه.

2 - تأهيل وتدريب ذوي الإحتياجات الخاصة.

3 - إنشاء وإقامة المؤسسات الصحية والإستشفائية والمهنية ومراكز الرعاية الصحية والإجتماعية ومراكز وحدائق للمسنين وذوي الإحتياجات الخاصة.

4 - تنظيم ندوات خاصة لشرح مخاطر الآفات الإجتماعية على اختلافها.

5 - إقامة أي نشاط إعلامي أو إجتماعي أو خيري يساهم في تحفيز وتنشيط رعاية المسنين والعجزة وذوي الإحتياجات الخاصة.

6 - القيام بالأعمال الخيرية، (قبول وتقديم الهبات لدور العجزة والمحتاجين والفقراء والأيتام وغيرها).

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سماحة الشيخ نعيم سعيد حسن

الشيخ عدنان سليمان الحلبي

الشيخ نزيه فايز صعب

الشيخ وليد جميل الجردي

الشيخ نزار نجيب بو غنام

الشيخ محمود سعيد فرج

الشيخ جهاد يوسف زحلان

د. نايف نواف ملاعب

رياض سعيد القنطار

توفيق طليع المهتار

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد توفيق طليع المهتار.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الاول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن