المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«مؤسسة السيد الأمير عبد الله التنوخي (ق) الإجتماعية»
مركزها: عبيه - العقار رقم 1741 - ملك وقف الطائفة الدرزية - قضاء عاليه.
غايتها: - أهداف هذه الجمعية هي العمل من دون توخي الربح التجاري على ما يلي:
1 - إنشاء وإقامة مركز لراحة ورعاية المسنين والعجزة وذوي الإحتياجات الخاصة على العقار 1397 عبيه.
2 - تأهيل وتدريب ذوي الإحتياجات الخاصة.
3 - إنشاء وإقامة المؤسسات الصحية والإستشفائية والمهنية ومراكز الرعاية الصحية والإجتماعية ومراكز وحدائق للمسنين وذوي الإحتياجات الخاصة.
4 - تنظيم ندوات خاصة لشرح مخاطر الآفات الإجتماعية على اختلافها.
5 - إقامة أي نشاط إعلامي أو إجتماعي أو خيري يساهم في تحفيز وتنشيط رعاية المسنين والعجزة وذوي الإحتياجات الخاصة.
6 - القيام بالأعمال الخيرية، (قبول وتقديم الهبات لدور العجزة والمحتاجين والفقراء والأيتام وغيرها).
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
سماحة الشيخ نعيم سعيد حسن
الشيخ عدنان سليمان الحلبي
الشيخ نزيه فايز صعب
الشيخ وليد جميل الجردي
الشيخ نزار نجيب بو غنام
الشيخ محمود سعيد فرج
الشيخ جهاد يوسف زحلان
د. نايف نواف ملاعب
رياض سعيد القنطار
توفيق طليع المهتار
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد توفيق طليع المهتار.