النص الكامل

قرار رقم 1114 تاريخ 19/12/2019 نافذ

المادة 2

المادة 2

يجب ان تتوفر في البطاقات المواصفات التالية:

أ - أن تتألف من قسمين، القسم الاول يسلم للزبون والقسم الثاني يبقى في ارومة الدفتر.

ب - أن تتضمن المعلومات التالية:

1 - تعريفها بأنها بطاقة دخول الى الصالات المحفوظة.

2 - مدة صلاحيتاها.

3 - قيمة الرسم المستوفى.

4 - رقما تسلسليا.

5 - خانة يدون فيها تاريخ تسليمها للزبون.

6 - تاريخ اصدارها.

ج - أن يستعمل لون خاص بكل فئة من الفئات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار.

د - أن يتم تجميعها في دفاتر يحتوي كل واحد منها على خمسة وعشرين بطاقة.

المادة 2 من قرار رقم 1114 تاريخ 19/12/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/284981/article/2/