المادة 3
- تتولى شركة كازينو لبنان طباعة بطاقات الدخول على نفقتها لدى الجهة التي تعتمدها لهذه الغاية، وفق النماذج والمواصفات التي تضعها وزارة المالية.
- على الشركة ان تتقدم الى دائرة الضرائب غير المباشرة بطلب خطي يتضمن الفئات والاعداد والارقام التسلسلية للبطاقات المنوي طباعتها، ويمنع طبع اي بطاقة قبل الحصول على موافقة الدائرة.
- تتولى دائرة الضرائب غير المباشرة التنسيق مع شركة كازينو لبنان لتأمين كميات البطاقات وفقا للحاجة المطلوبة، والاشراف على عمليات الطبع، وتحفظ الكليشيات الخاصة بعمليات الطبع لدى دائرة الضرائب غير المباشرة.
- عند الانتهاء من طباعة البطاقات، تسلم كل الكمية مباشرة الى دائرة الضرائب غير المباشرة، وينظم محضر تسلم وتسليم بها، ويرفق بالمحضر نسخة عن الفاتورة الصادرة من الجهة التي تولت الطباعة.